الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
194
الفتاوى الجديدة
الجواب : لا تتعاملوا مع مثل هذا الشخص ، لأنّ في معاملته إشكالًا . ( السّؤال 793 ) : إذا أجريت معاملة ، وجاء في أحد بنود عقدها الابتدائي هذه العبارة : « إذا أراد البائع إعادة التثمين ، يجري الكشف من قبل خبراء المحكمة ويحتسب الفرق ويتحمّل البائع أجور الكشف من قبل الخبراء » فما حكمها ؟ الجواب : ما لم تكن المعاملة نهائيّة من حيث القيمة بدليل السماح بالتقييم المجدّد فانّ هذه المعاملة باطلة . ( السّؤال 794 ) : منذ سنوات تقوم الجمعية التعاونيّة لإسكان منتسبي التربية والتعليم ببيع الأراضي للموظفين الفاقدين للسكن والأرض وذلك بالتسجيل ودفع مبلغ على الحساب وإجراء القرعة . وعلى هذا قام أخي الذي لا يملك أرضاً ولا سكناً بإيداع مبلغ خمسين ألف تومان وتسجيل اسمه سنة 1372 ولكنّه في سنة 1374 اشترى سكناً وأصبح مديناً بسببه بما يقارب المليون تومان ثمّ توفّي سنة 1375 . ولمّا راجعت جمعية الإسكان التعاونية علمت أنّ استلام الأرض يقتضي القَسَم بعدم امتلاك دار ولا أرض ، فأخبرت المسؤولين في الجمعية بامتلاك أخي للدار فقالوا : « عندما سجّل أخوك اسمه لم يكن القسم مدرجاً ، ولكي لا يضيع حقّ أطفاله فعليك أن تودع باقي المبلغ بإذن من أحد مراجع التقليد لتستلم الأرض » لذا أرجو بيان رأيكم في هذا الصدد . الجواب : إذا لم يكن من مشكلة من جهة مسئولي الجمعية فأنت مجاز بأن تفعل هذا ، ولكن لا تقسم على الكذب أبداً . ( السّؤال 795 ) : باع رجل مزرعته إلى آخر ، فدفع المشتري نصف المبلغ إلى البائع على شكل صكوك غير مؤرّخة تظاهراً منه بالثراء ، ثمّ ظهر خلاف بين المتعاملين على موعد استحقاق الصكّ وامتنع المشتري عن توفير مبلغ الصكّ . وبعد سنتين ثبت البائع التاريخ بنفسه وراجع به المصرف ولكنّه ردّه لعدم توفّر الرصيد في حسابه وبيّن المصرف أنّ المشتري لم يكن لديه من رصيد خلال هذه المدّة إلّا بضعة دراهم : ( أ ) : هل هذه المعاملة باطلة ؟ الجواب : إذا لم يعيّن موعد استحقاق الصكّ ولم يتّفق عليه لفظاً كذلك ، فالمعاملة غير صحيحة .